وأبطله في التمهيد (١) وغيره: بأنه (٢) لو تَرَكه لنص كان اسحساناً (٣).
وفي مقدمة المجرد: تَرْك قياس لما هو أولى منه، أومأ إِليه أحمد.
وأبطل في التمهيد (٤) قوله في العدة (٥): "ترك حكم لحكم أولى" -وقاله الكرخي (٦) -: بأن (٧) القوة للأدلة لا للأحكام، واختار أن كلام أحمد يقتضي: أنه عدول عن موجَب قياس لدليل أقوى. واختاره في الواضح (٨).
وذكر الحلواني (٩)[من أصحابنا](١٠) -وقاله القاضي (١١) أيضًا-: القول بأقوى الدليلين.
ولا نزاع معنوي في ذلك.
(١) انظر: التمهيد/ ١٦٩ ب. (٢) في (ح): لأنه. (٣) يعني: فالتعريف غير جامع. (٤) انظر: التمهيد/ ١٦٩ ب. (٥) انظر: العدة/ ٢٥٢أ. (٦) انظر: أصول الجصاص/ ٢٩٥ أ. (٧) في (ح): لأن. (٨) انظر: الواضح ١/ ١٤٤ أ. (٩) انظر: المسودة/ ٤٥٤. (١٠) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ). (١١) انظر: العدة/ ٢٥٢ ب.