وقال الشافعي (١): أستحسن في التعة ثلاثين درهما، وثبوت الشعفة إِلى ثلاثة أيام، وترك شيء من الكتابة له، وأن لا تقطع يمنى سارق أخرج يده اليسرى فقطعت.
والأشهر عنه: إِنكاره، وقاله أصحابه، وقال:"من استحسن فقد شرع"، وأنكره على الحنفية.
وعن أحمد (٢): الحنفية تقول: "نستحسن هذا، وندع القياس"، فتدع ما تزعمه (٣) الحق بالاستحسان (٤)، وأنا أذهب إِلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه (٥).
قال القاضي (٦): هذا يدل (٧) على إِبطاله.
وقال أبو الخطاب (٨): "أنكر استحسانا بلا دليل"، قال: ومعنى "أذهب
=مصر بعد موت ابن القاسم، وتوفي بها سنة ٢٠٤ هـ. انظر: ترتيب الدارك ١/ ٤٤٧، والديباج الذهب/ ٩٨، وشجرة النور الزكية/ ٥٩. (١) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ١٧٢ - ١٧٣، والإحكام للآمدي ٤/ ١٥٧. (٢) انظر: العدة/ ٢٥١ ب، والمسودة/ ٤٥٢. (٣) في (ظ): ما يزعمه. (٤) في (ح): الحق من استحسان. (٥) نهاية ٢٣٠ أمن (ب). (٦) انظر: العدة/ ٢٥١ ب. (٧) نهاية ٤٤٧ من (ح). (٨) انظر: التمهيد/ ١٦٩ أ.