وإن قال المجيب:"لو جاز كذا لجاز كذا" فهو كقول السائل: "إِذا كان كذا (١) فلم لا يجوز كذا؟ " إِلا أنه لا يلزمه أن يأتي بالعلة الموافقة بينهما؛ لأنه من فرض المجيب، ويلزم المجيب أن يبين له، ولو كان للمجيب أن يقول له:"ومن أين اشتبها؟ " لكان له أن يصير سائلاً، وكان على السائل أن يصير مجيبا، وكان له أيضًا: ولِمَ ينكر تشابههما والمجيب مدعيه؟.
وللسائل (٢) أن يقول له: "لِمَ ذلك؟ "، فإِن قال:"لأنه لا فرق" فللسائل (٣) أن يقول: دعواك لعدم الفرق كدعواك للجمع، ومُخالِفُك فيهما.
فإِن قال المجيب:"لا أجد فرقًا" فللسائل (٣) أن يقول: [ليس](٤) كل ما لم تحده يكون باطلاً.
وقال أبو محمَّد البغدادي: لا بد للسائل من الانتماء إِلى مذهبِ ذي مذهب للضبط، وإن كان الأليق بحاله التجرد عن المذاهب (٥)، (٦) لاسترشاده -كذا قال- وأن لا يسأل (٧) عن أمر جلي فيكون معاندا،
(١) نهاية ٢٢٢ ب من (ب). (٢) في (ظ): ولسائل. (٣) في (ب) و (ح): فلسائل. (٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). (٥) في (ح): المذهب. (٦) نهاية ١٥١ أمن (ظ). (٧) نهاية ٤٣٣ من (ح).