بشؤمه (١) ليلة القدر (٢)، وإليه انصرف النهي (٣) عن قيل وقال.
والحجة (٤) لغة (٥): القصد، ومنه:(حج البيت)(٦).
وقد يقال للشبهة:"حجة داحضة"، ولا يجوز إِطلاقه حتى يبين أنه استعارة.
وما شهد بمعنى حكم آخر: حجة، نحو:"الجسم محدَث" يشهد (٧) بأن له محدثًا، وما لا يشهد: دلالة، كـ "الجسم موجود"، إِلا أنه كثر فوقعت موضع الحجة، ومن الفرق: إِشارة الهادي إِلى الطريق والنجم والريح على القبلة: دلالة لا حجة.
(١) في (ظ): لشومه. (٢) أخرج البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري ١/ ١١٣) عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال: (إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت ...) وأخرج مسلم نحوه في صحيحه/ ٨٢٦ - ٨٢٧ من حديث أبي سعيد. قال في فتح الباري: (تلاحى) من التلاحي وهو التنازع والخاصمة. (٣) يأتي هذا النهي في ص ١٥٦٨. (٤) هذا تابع لكلام ابن عقيل. (٥) انظر: معجم مقاييس اللغة ٢/ ٢٩ - ٣١، والصحاح/ ٣٠٣ - ٣٠٤. (٦) سورة آل عمران: آية ٩٧. (٧) في (ظ): ليشهد.