المذكور (١)، ومن منع هذا القلب -لتضاد حكم الأصل والفرع- لم يجزه (٢)؛ لاختلافهما.
قال بعض أصحابنا (٣): فصار له قولان، والمنع فيهما قول بعض الشافعية، والجواز قول الحنفية، واختاره في التمهيد (٤).
وفي الواضح (٥) - (٦) في مسألة الضم-: إن اعترض بـ "أن حكم الأصل لم يتعدَّ" أجيب: "ألحقتُ في وجوب الضم لا صفته"، ويمكن المعترض أن يقول: الضم في الأصل نوع غير (٧) الفرع.