وجوابه: بيان اتحاد الحكم عينا -كصحة البيع على النكاح، والاختلاف عائد إِلى المحل، واختلافه (١) شرط فيه- أو جنسا كقطع الأيدي باليد كالأنفس (٢) بالنفس.
وتعتبر مماثلة التعدية، ذكره في الروضة (٣) وغيرها، وذكره القاضي (٤) ومثّله بقول الحنفية -في ضم الذهب إِلى الفضة في الزكاة-: "كصحاح (٥) ومكسرة"، فالضم في الأصل بالأجزاء، وفي الفرع بالقيمة عندهم.
ثم: لما نصر (٦) جواز قلب التسوية -لأن الحكم التسوية فقط (٧)، كقياس الحنفية طلاق المكره على المختار، (٨) فيقال: فيجب استواء حكم (٩) إِيقاعه وإقراره كالمختار- قال (١٠): فعلى هذا يجوز قياس الحنفية
(١) يعني: المحل. (٢) في (ب): كالنفس. (٣) انظر: روضة الناظر/ ٣١٧ - ٣١٨. (٤) انظر: العدة/ ٢٣٣ أ- ب، والسودة/ ٣٧٤. (٥) نهاية ١٤٧ ب من (ظ). (٦) في (ظ): لما يضر. (٧) وإنما يختلفان في كيفية الاستواء، والكيفية حكم غير الاستواء. (٨) نهاية ٤٢٤ من (ح). (٩) يعني: استواء حكم إِيقاعه مع حكم إِقراره قياسًا على المختار. (١٠) انظر: العدة / ٢٣٦أ، والمسودة/ ٣٧٤.