وفي قبول النقض بمنسوخ، وبخاص بالنبي عليه السلام: مذهبان في التمهيد (١) والواضح (٢).
....................
ولا نقض برخصة ثابتة على خلاف مقتضى (٣) الدليل، ذكره جماعة من أصحابنا (٤) وغيرهم.
وقال أبو الخطاب (٥): "هل تنتقض العلة بموضع الاستحسان؟ يحتمل وجهين"، ومثّله بما إِذا سوى بين العمد والسهو فيما يبطل العبادة (٦)، فينقض بأكل الصائم (٧).
وفي الواضح (٨): عن أصحابنا والشافعية: لا نقض بموضع استحسان، ومثَّل بهذا، ثم قال: يقول المعترض: النص دل على انتقاضه، فيكون آكد للنقض.
(١) انظر: التمهيد/ ١٧٥ ب.(٢) انظر: الواضح ١/ ١٨٢أ.(٣) نهاية ٢١٣ أمن (ب).(٤) انظر: المسودة/ ٤٣٧.(٥) انظر: التمهيد / ١٧٨أ.(٦) يعني: كالحدث.(٧) فإِنه يبطل عمدا لا سهوا.(٨) انظر: الواضح ١/ ١٨٠أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute