قال ابن الباقلاني (١): له وجه، فإِن (٢) سلمه خصمه، وإلا دل عليه.
وقال بعض أصحابنا (٣): نقض المعترض بأصل نفسه كقياسه على أصل نفسه، وحاصله (٤): أن مقدمة الدليل المعارض ممنوعة، وليس ببعيد، كما يجوز ذلك للمستدل. كذا قال.
..................
ولو زاد (٥) المستدل وصفا معهودًا [معروفا (٦)] (٧) في العلة لم يجز.
ذكره في التمهيد (٨) والواضح (٩).
ويتوجه احتمال -وفاقا لبعض الجدليين وبعض (١٠) الشافعية- لأنه تركه سهوا أو سبق لسان (١١)، فعذر.
.....................
(١) انظر: العدة/ ٢٢٧أ، والمسودة/ ٤٣٢. (٢) في (ب): فإِنه. (٣) انظر: المسودة/ ٤٣٥. (٤) في (ب): وحاصل. (٥) يعني: بعد أن نقضت علته. (٦) أما إِذا لم يكن معروفا فقد اتفقوا على عدم قبوله. (٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح)، وترك مكانه خاليا. (٨) انظر: التمهيد/ ١٧٥ ب. (٩) انظر: الواضح ١/ ١٨١ ب، والمسودة/ ٤٣١. (١٠) نهاية ٤١٧ من (ح). (١١) في (ح): لسان سهوا. وضرب في (ب) و (ظ) على: سهوا.