ويقتضي كلام ابن عقيل (١)[أن](٢) له ذكره تأكيدا أو لتأكيد العلة، فيتأكد الحكم، وللبيان ولتقريبه من الأصل، وقال (٣): إِن جعل الوصف مخصصا لحكم العلة -كتخليل الخمر:"مائع لا يطهر بكثرة، فكذا بصنعة آدمي كخل نجس"، فلا (٤) يطهر الأصل مطلقًا- فصححه (٥) بعض الجدليين وبعض الشافعية؛ لأن الأثير يطالب به في العلة لا الحكم، وقيل: الحكم عدم الطهارة، وتعلقه بالصنعة من العلة (٦)، فيجب بيان تأثيره، قال (٧): وهذا أصح.
* * *
القدح في مناسبة الوصف بما يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية:
وجوابه: بالترجيح (٨)، كما سبق (٩) في انخرام المناسبة.
* * *
(١) انظر: الواضح ١/ ١٧٨ ب. (٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (٣) انظر: الواضح ١/ ١٧٧ ب-١٧٨ أ. (٤) يعني: فيقول المعترض: لا تأثير لقولك: "بصنعة" في الأصل. لأنه لا يطهر بصنعة ولا بغيرها. (٥) يعني: ولم يصحح السؤال. (٦) يعني: من تمامها. (٧) انظر: الواضح ١/ ١٧٨ أ. (٨) في (ب): وبالترجيح. (٩) في ص ١٢٨٤ - ١٢٨٦.