وذكر القاضي (١) التنبيه (٢) والعلة المنصوصة وما في معنى الأصل -كالزيت مع السمن (٣)، والأمة مع العبد، والجوع مع الغضب- مسألة واحدة.
وسبق (٤) في التنبيه.
وكذا ذكر أبو المعالي (٥) الأمة مع العبد والبول في إِناء وصبه في ماء ونحوهما: في تسميته قياسا مذهبان نحو الخلاف في العلة المنصوصة، ورجح تسميته قياسا، قال: وهي لفظية.
وفي التمهيد (٦): لا يجوز المنع من هذا القياس، وإن نهي عن القياس الشرعي.
وقصره ابن الباقلاني (٧) وأبو حامد الإِسفراييني وغيرهما على الصورة المعللة، تُعبدنا بالقياس، أوْ لا.
وفي التمهيد (٨): لم يقله أحد. كذا قال.
(١) انظر: العدة / ٢٠٥أ. (٢) في (ب): الشبيه. (٣) نهاية ٢٠٥أمن (ب). (٤) في ص ١٠٦١ وما بعدها. وانظر: المسودة/ ٣٨٩. (٥) انظر: البرهان/ ٧٨٥ - ٧٨٦. (٦) انظر: التمهيد/ ١٦٠ ب وفيه: لا يحسن. (٧) انظر: المسودة/ ٣٩٠. (٨) انظر: التمهيد / ١٥٤أ.