وقال بعض أصحابنا (٣): يظهر في: "حرمت السكرّ لحلاوته" التعليل بالحلاوة الخاصة لا المطلقة، بخلاف قوله:"لأنه حلو".
وسوى ابن عقيل (٣) وغيره.
وجه الثاني: لا دليل، والأصل عدمه.
وأيضًا:"أعتقت سالما (٤) لدينه أو لأنه دَيِّن" لا يتعدى.
ومناقضة العقلاء له لطلب فائدة التخصيص لا للعموم.
وذكر (٥) الآمدي (٦) عن بعضهم: إِن علم قصده للدين عم، وعن بعضهم: يعم بالنية، وعن بعضهم: يعم إِن قال: "قيسوا عليه كل دَيِّن"،
(١) انظر: المسودة/ ٣٩٠. (٢) هو: أبو الفرج المقدسي. (٣) انظر: المسودة/ ٣٨٦. (٤) نهاية ٤٠٦ من (ح). (٥) نهاية ١٣٩ ب من (ب). (٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٧.