رد: بأن (٣) التعبد منع منه مبالغة في صيانة ملك الآدمي بخلاف الأحكام (٤)، ولجواز تناقض علته، ولهذا لو قال الشارع:"قيسوا عليه" عم، ولهذا فُهِم القياس لغة وعرفا في غير الملك نحو:"لا تشربه فإِنه مُسْهِل، ولا تجالسه لبدعته".
ولو قال لوكيله:"أعتقه لدينه أو لأنه دين" لم يعم إِجماعًا، ذكره الآمدي (٥)
وكذا لو قال:"قس عليه"، أو كان قال له:"إِذا أمرتُك بشيء لعلة فقس عليه"؛ لجواز المناقضة عليه (٦) والبداء، ولأن الشرع لم يدل عليه ولم يكلف به.
(١) انظر: روضة الناظر/ ٢٩٠، ٢٩٣. (٢) انظر: العدة/ ٢٠٢أ، ٢١٢ ب. (٣) نهاية ٢٠٥ ب من (ب). (٤) في (ظ): لجواز. (٥) انظر: منتهى السول للآمدي ٣/ ٣٧، والإِحكام له ٢/ ٢٥٦. (٦) ضرب في (ظ) على: (عليه).