المحدد، وكالولاية في نكاح الصغيرة على الولاية في مالها. ويأتي (١) في الأسئلة.
..................
ومنها: أن لا يكون منصوصًا على حكمه.
قالت الحنفية (٢) وغيرهم -وجزم به الآمدي (٣)، وتبعه بعض أصحابنا -: ولا متقدمًا على حكم الأصل، كقياس أصحابنا والشافعية (٤) الوضوء على التيمم في اشتراط النية؛ لثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة؛ لتأخر الأصل.
قال الآمدي (٤): إِلا أن يذكره إِلزامًا للخصم.
وفي الروضة (٥): الصحيح: يشترط لقياس العلة لا الدلالة، فيقاس الوضوء على التيمم؛ لجواز تأخر (٦) الدليل عن المدلول، كحدوث العالم دليل على القديم، والأثر على المؤثر.
وذكر أبو الخطاب (٧) وابن عقيل (٨) -من الأسئلة الفاسدة-: تأخر
(١) في ص ١٣٩٣ وما بعدها. (٢) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٩٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٥٩. (٣) و (٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٥١. (٥) انظر: روضة الناظر/ ٣١٩. (٦) في (ح): تأخير. (٧) انظر: التمهيد/ ١٨١ ب-١٨٢أ. (٨) انظر: الواضح ١/ ١٦٧ ب، ٢٠٣أ.