واختار الآمدي (٢) وغيره: المنع؛ لاستحالة ثبوت الحكم بلا باعث، وإن جاز التعليل بالأمارة (٣) فتعريف المعرَّف؛ لتعريف الحكم بالنص.
وفيه نظر؛ لجواز [كون](٤) فائدتها تعريف حكم الفرع، فيتوجه قول ثالث.
* * *
ومن شروط علة الأصل: أن لا ترجع عليه بالإِبطال؛ لبطلانها به، كما سبق (٥) في التأويل بقيمة شاة.
وإن عادت عليه بالتخصيص فالخلاف (٦).
وقد قال بعض أصحابنا (٧): "ما حكم به الشارع مطلقًا أو في عين أو
(١) يعني: فالولاية ثابتة قبل الجنون. (٢) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٤١. (٣) والأمارة هي المعرف. (٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). (٥) في ص ١٠٤٨. (٦) ضرب على (فالخلاف) في (ح). (٧) انظر: المسودة/ ٢٢٧ - ٢٢٨، وص ١١٦٣ من هذا الكتاب.