وجوازه أظهر؛ لأنه لا مانع، كالإِسكار للتحريم والحد.
قالوا: أحد الحكمين حصل الحكمة، فإِن حصلها الثاني فتحصيل الحاصل، وإلا فليست علة (٤) له.
رد: يتوقف المقصود عليهما، فلا يحصل جميعها إِلا بهما (٥)، أو يحصّل الحكم الثاني حكمة أخرى، فتعدد الحكمة، والوصف ضابط لإِحداهما (٦).
* * *
اختلفوا في جواز تأخير علة الأصل عن حكمه، كتعليل ولاية الأب
(١) في المسودة / ٤١٨: قلت: على هذا ينبني القياس على فرع .. إلخ. (٢) في ص ١١٩٦. (٣) نهاية ١٨٤أمن (ب). (٤) نهاية ٣٦٩ من (ح). (٥) في (ح): إِلا بها. (٦) في (ح): لإِحداها.