لنا: سبق (١) عدم التعليل بالحكمة، فالعلة (٢) السفر، ولا نقض عليه (٣).
قالوا: الحكمة هي المقصودة (٤) من شرع الحكم.
رد: مساواة قدر حكمة النقض حكمة الأصل مظنون.
ثم: لعل انتفاء حكمه لمعارض، والعلة في الأصل موجودة قطعاً، ولا (٥) تعارض بين قطع وظن.
فإِن قيل: لو وجد قدرها قطعاً.
قيل: إِن وقع فذكر الآمدي (٦) عن بعض أصحابهم: لا أثر له؛ لندرته وعسره، ثم اختارو هو من تبعه؛ [أنه](٧) يبطل لتعارضهما (٨) حينئذ؛ لأن محذور (٩) نفي الحكم مع وجود حكمته قطعا -والعكس (١٠) - فوق المحذور
(١) في ص ٧٢٩. (٢) نهاية ١٢٥ ب من (ظ). (٣) يعني: ولم يرد النقض عليه. (٤) في (ح): المقصود. (٥) نهاية ١٨١ أمن (ب). (٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٣١ - ٢٣٢. (٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (٨) في (ح): لتعارضها. (٩) في (ح): محذوره. (١٠) وهو إِثبات الحكم مع نفي حكمته.