والتعليل (١) لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل، مثل:"الصبي حر مسلم، فجاز أن تجب زكاة ماله كبالغ"، فلا ينتقض بغير الزكوي.
والتعليل (٢) لنوع (٣) الحكم لا ينتقض بعين مسألة (٤)، كقولنا في نقض الطهارة بلحم الإِبل:"نوع عبادة تفسد بالحدث، فتفسد بالأكل كالصلاة"، فلا ينتقض بالطواف (٥)؛ لأنه بعض النوع.
* * *
الكسر: وجود الحكمة بلا حكم.
لا يبطل العلة عند أصحابنا، وذكره الآمدي (٦) عن الأكثر.
كقول الحنفي -في العاصي بسفره-: "مسافر (٧)، فيترخص كغير العاصي"، ثم يبين مناسبة السفر بالمشقة، فيعترض: بمن صَنْعته شاقة حضراً لا يترخص إِجماعًا.
(١) انظر: المسودة/ ٤١٦. (٢) المرجع نفسه:/ ٤١٦. (٣) غيرت في (ظ) إلى: بنوع. (٤) في (ظ): المسألة. (٥) فإِنه يفسد بالحدث، ولا يفسد بالأكل. (٦) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٣٠. (٧) نهاية ٣٦٣ من (ح).