واختار أبو الخطاب (٣): لا نسخ إِلا إِن ثبت القياس في وقته -عليه السلام- بنصه على العلة أو تنبيهه، فيجوز نسخه بنصه، كـ "حرمتُ التفاضل (٤) في البُرِّ؛ لأنه مطعوم"، ثم يقول:"بيعوا الأرز بالأرز متفاضلاً".
وقاله ابن عقيل (٥) -وأن قومًا قال: يكون تخصيصًا للعلة بالطعم في البُرِّ- وابن برهان (٦) وأبو الحسين (٧)، وقال:"ويجوز نسخه بقياس أمارته أقوى من أمارة الأول"، وقاله الآمدي (٨)، قال: إِلا أن من ذهب إِليه (٩) بعد النبي عليه السلام -ثم بان ناسخه- نتبين أنه كان منسوخًا (١٠)، قال: وسواء
(١) نهاية ١٦٧ ب من (ب). (٢) انظر: المعتمد/ ٤٣٤، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٦٣. (٣) انظر: التمهيد/ ١٠٠ ب. (٤) في (ب) و (ظ): الفضل. (٥) انظر: المسودة/ ٢١٥ وقال: قاله ابن عقيل في أواخر كتابه. (٦) انظر: الوصول لابن برهان/ ٥٦ أ- ب. (٧) انظر: المعتمد/ ٤٣٤. (٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٦٣ - ١٦٤. (٩) يعني: إِلى القياس. (١٠) لا أن النسخ تجدد، وفرق ما بين الأمرين.