وجوزه أبو (١) القاسم الأنماطي (٢)(٣) الشافعي بقياس جلي، ومعناه اختيار الباجي (٤) المالكي والآمدي (٥).
وعن طائفة: ما جاز التخصيص به جاز النسخ.
ونقض: بالعقل (٦) والحس.
وجه الأول: أن المنسوخ: إِن كان قطعيًا لم ينسخ بمظنون، وإن كان ظنيًا فالعمل به مقيد برجحانه على معارضه، وتبين بالقياس زوال شرط العمل به -وهو رجحانه- فلا ثبوت له، فلا نسخ.
.......................
وأما القياس فلا يُنسخ- ذكره القاضي (٧)، وذكره الآمدي (٨) عن
(١) انظر: التبصرة/ ٢٧٤. (٢) هو: عثمان بن سعيد بن بشار، صاحب المزني والربيع، أصولي فقيه، اشتهرت به كتب الشافعي ببغداد، وعليه تفقه ابن سريج. توفي سنة ٢٨٨ هـ. انظر: تاريخ بغداد ١١/ ٢٩٢، والعبر ٢/ ٨١، ووفيات الأعيان ٢/ ٤٠٦، وطبقات الشافعية للسبكي ٢/ ٣٠١، ومرآة الجنان ٢/ ٢١٥. (٣) نهاية ٣٤٢ من (ح). (٤) انظر: إِحكام الفصول/ ٥٤ ب. وقال في الإِشارات/ ٧٥: فأما القياس فلا يصح النسخ به جملة. (٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٦٤. (٦) نهاية ١١٧ ب من (ظ). (٧) انظر: العدة/ ٨٢٧. (٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٦٣.