ويجوز قبل وقت الفعل عند أصحابنا، وذكره القاضي (١) ظاهر قول أحمد: "إِذا شاء الله نسخ من كتابه ما أحبّ" -وفيه نظر- وقاله الأشعرية (٢) وأكثر الشافعية، وذكره الآمدي (٣) قول أكثر الفقهاء.
ومنعه أكثر الحنفية (٤) والمعتزلة (٥)
ولأبي الحسن (٦) التميمي من أصحابنا قولان.
لنا: ما تواتر (٧) -وفي الصحيحين (٨) وغيرهما- من نسخ فرض
(١) انظر: العدة/ ٨٠٧. (٢) انظر: اللمع/ ٣٣، والتبصرة/ ٢٦٠، والمنخول ٢٩٧، والمستصفى ١/ ١١٢، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٢٦. (٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٢٦. (٤) نقل عن جمهورهم القول بالجواز. فانظر: أصول السرخسي ٢/ ٦٣، وتيسير التحرير ٣/ ٨٧، ومسلم الثبوت (فواتح الرحموت ٢/ ٦١). وقال في فواتح الرحموت -بعد أن حكى صاحب السلم القول بالمنع عن بعض الحنفية-: بل رؤسائهم كالكرخي والماتريدي والجصاص والدبوسي، قال: وقولهم هو الحق المتلقى بالقبول. (٥) انظر: المعتمد/ ٤٠٧. (٦) انظر: العدة/ ٨٠٨. والمسودة/ ٢٠٧. (٧) في (ح) و (ظ): ما تواترا وفي. (٨) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٧٤ - ٧٥، ٤/ ١٠٩ - ١١٠، ١٣٥ - ١٣٦، ومسلم في صحيحه/ ١٤٥ وما بعدها، والترمذي في سننه ١/ ١٣٧، والنسائي في سننه=