وعند أكثر (١) الحنفية (٢): لا تفيد الحصر، وتؤكد الإِثبات، واختاره بعض أصحابنا (٣) والآمدي (٤) وغيرهما (٥).
القائل بالحصر: تبادر الفهم بلا دليل.
عورض: هذا لو انحصر دليل الحصر في "إِنما".
وجوابه: الأصل عدم غيره، والفرض فيه.
واحتج ابن عباس على إِباحة (٦) ربا الفضل (٧) بقوله - عليه السلام -: (إِنما الربا في النسيئة)(٨) -وشاع في الصحابة ولم ينكر، وعُدِل إِلى دليل- وهو في الصحيحين، لكن فيهما:(لا ربا إِلا في النسيئة)(٩).
(١) ضرب على (أكثر) في (ب) و (ظ). (٢) قال في تيسير التحرير ١/ ١٣٢: "نسب للحنفية"، ثم تعقبه. وانظر: فواتح الرحموت ١/ ٤٣٤. (٣) انظر: البلبل/ ١٢٥. (٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٩٧. (٥) في (ب): وغيره. (٦) نهاية ١٥٨ أمن (ب). (٧) تقدمت مسألة إِباحة ابن عباس لربا الفضل في ص ٥٠٧. (٨) أخرجه مسلم في صحيحه/ ١٢١٨، والنسائي في سننه ٧/ ٢٨، وابن ماجه في سننه / ٧٥٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٤ من حديث أسامة مرفوعًا. (٩) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٧٤ - ٧٥، والنسائي في سننه ٧/ ٢٨١، وأحمد في مسنده ٥/ ٢٠٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٤ من حديث أسامة مرفوعاً=