كالذي قبله -ذكره في الروضة (١) - لأن الحكم لو عَمّ انتفت الفائدة (٢).
* * *
الصفة (٣) العارضة المجردة (٤) -كقوله:"السائمة فيها الزكاة"- كالصفة المقترنة بالعام عند أصحابنا وغيرهم، وذكره الآمدي (٥) وغيره، مع أن الأول أقوى دلالة عندهم، مع أن ظاهر كلام جماعة من أصحابنا وغيرهم: التسوية.
وقال [به](٦) أبو المعالي (٧) مع مناسبة الصفة للحكم، وإلا فليس بحجة.
وذكره بعض أصحابنا (٨) ظاهر اختيار القاضي في موضع.
* * *
=سننه ٦/ ٨٤، ٨٥، وابن ماجه في سننه/ ٦٠١، والدارمي في سننه ٢/ ٦٣، ومالك في الموطأ/ ٥٢٤، والشافعي (انظر: بدائع المنن ٢/ ٣٢١ - ٣٢٢)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٣٩ - ٣٢٠. (١) انظر: روضة الناظر/ ٢٧٤. (٢) يعني: فائدة التقسيم. (٣) انظر: المسودة/ ٣٥٣، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٥٠٤، والإحكام للآمدي ٣/ ٨٧. (٤) عن الموصوف. (٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٨٧. (٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ). (٧) انظر: البرهان/ ٤٦٦ وما بعدها. (٨) انظر: المسودة/ ٣٦٠.