الحكم وجب اعتقاد عمومه في الحال، وإلا فلا؛ لمنع تأخير (١) بيان التخصيص منه (٢).
رد: يجوز (٣)، ثم: الراوي عنه مثله.
وجه الأول: الموجب للاستغراق لفظ العموم، والمخصص معارض، والأصل عدمه.
أجاب بعض أصحابنا (٤): لكن النفي لا يحكم به قبل البحث.
وأجاب في التمهيد (٥): إِنما يفيده بشرط تجرده عن مخصص، وما نعلمه (٦) إِلا أن نبحث فلا نجده.
وكذلك [قال](٧) بعض أصحابنا (٨): عدم المخصِّص شرط في العموم أو هو (٩) من باب المعارض؟ فيه قولان، كما في تخصيص العلة (١٠).
(١) في (ب) و (ظ): لمنع بيان تأخير التخصيص منه. (٢) يعني: من الرسول. (٣) يعني: يجوز تأخير البيان. (٤) انظر: المسودة/ ١١٢. (٥) انظر: التمهيد/ ٥٧أ. (٦) نهاية ١٠٥ ب من (ظ). (٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). (٨) انظر: المسودة / ١١٣. (٩) يعني: المخصص. (١٠) غيرت في (ب) و (ظ) إِلى: العام.