الوجوب: قول أبي بكر (١) والقاضي (٢) وابن عقيل (٣) وصاحب الروضة (٤) من أصحابنا والصيرفي (٥) الشافعي والسرخسي (٦) الحنفي.
والمنع: قول أبي الخطاب (٧) والحلواني (٨) وغيرهما من أصحابنا وأكثر الشافعية (٩)، وذكره بعضهم إِجماعًا.
وذكر الآمدي (١٠) عن الصيرفي: يجب اعتقاد عمومه جزمًا (١١) قبله (١٢)، وهو خطأ؛ لاحتمال إِرادة خصوصه، قال: ولا نعرف خلافاً في امتناع العمل به قبل بحثه عن مخصص.
وقال الجرجاني (١٣): إِن سمعه منه - عليه السلام - على طريق تعليم