السلام- في الصحيحين:"أن السلَب للقاتل (١) "، ولأحمد وأبي داود بإِسناد حسن:"أنه لم يخمسه (٢) ".
ولما أعطى بني المطلب (٣) مع (٤) بني هاشم (٥) من سهم ذي القربى -ومنع بني نوفل (٦) وبني عبد شمس (٧) - سُئِل، فقال:(بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد)، رواه البخاري (٨)، ولأحمد وأبي (٩) داود والنسائي (١٠) بإِسناد صحيح: (إِنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إِسلام).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه ٤/ ٩٢، ومسلم في صحيحه/ ١٣٧٠، ١٣٧١ من حديث أبي قتادة مرفوعًا. (٢) أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٩٠، ٦/ ٢٦، وأبو داود في سننه ٣/ ١٦٥ عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد مرفوعاً. (٣) ابن عبد مناف بن قصي. انظر: كتاب نسب قريش/ ٩٢. (٤) في (ب): معي. (٥) ابن عبد مناف بن قصي. انظر: المرجع السابق/ ١٥. (٦) ابن عبد مناف بن قصي. انظر: المرجع السابق/ ١٩٧. (٧) ابن عبد مناف بن قصي. انظر: المرجع السابق/ ٩٧. (٨) من حديث جبير بن مطعم مرفوعًا. فانظر: صحيح البخاري ٤/ ٩١. وأخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٣٨٢، والنسائي في سننه ٧/ ١٣٠، وابن ماجه في سننه ٩٦١. (٩) في (ب): ولأبي. (١٠) انظر: مسند أحمد ٤/ ٨١، وسنن أبي داود ٣/ ٣٨٣ - ٣٨٤، وسنن النسائي ٧/ ١٣١. وراجع: نصب الراية ٣/ ٤٢٥ - ٤٢٦.