وللحنفية (١) والمالكية (٢) القولان.
ومنعه أكثر الحنفية وبعض الشافعية (٣) في غير المجمل.
وأبو الحسين (٤): مثله، إِلا أنه منع تأخير بيانه (٥) إِجمالاً (٦) نحو: هذا العموم مخصوص، والمطلق مقيد، والحكم سَيُنسخ.
ومنعه بعض الشافعية (٧) في المجمل فقط.
ومنعه الجبائي (٨) وابنه في غير النسخ.
ومنعه قوم في الخبر فقط، وقوم: بالعكس.
لنا: (فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) (٩)، ثم بَيَّن -عليه
(١) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٢٨، وكشف الأسرار ٣/ ١٠٨، وتيسير التحرير ٣/ ١٧٤، وفواتح الرحموت ٢/ ٤٩.(٢) ذكر ابن الحاجب في المنتهى/ ١٠٣، والقرافي في شرح تنقيح الفصول/ ٢٨٢: الجواز.(٣) انظر: التبصرة/ ٢٠٧.(٤) انظر: المعتمد/ ٣٤٣.(٥) يعني: بيان غير المجمل.(٦) وأجاز تأخير بيانه التفصيلي.(٧) انظر: التبصرة/ ٢٠٨، والتمهيد للأسنوي/ ٤٢٣.(٨) انظر: المعتمد/ ٣٤٢.(٩) سورة الأنفال: آية ٤١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute