وللحنفية (١) والمالكية (٢) القولان.
ومنعه أكثر الحنفية وبعض الشافعية (٣) في غير المجمل.
وأبو الحسين (٤): مثله، إِلا أنه منع تأخير بيانه (٥) إِجمالاً (٦) نحو: هذا العموم مخصوص، والمطلق مقيد، والحكم سَيُنسخ.
ومنعه بعض الشافعية (٧) في المجمل فقط.
ومنعه الجبائي (٨) وابنه في غير النسخ.
ومنعه قوم في الخبر فقط، وقوم: بالعكس.
لنا: (فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) (٩)، ثم بَيَّن -عليه
(١) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٢٨، وكشف الأسرار ٣/ ١٠٨، وتيسير التحرير ٣/ ١٧٤، وفواتح الرحموت ٢/ ٤٩.(٢) ذكر ابن الحاجب في المنتهى/ ١٠٣، والقرافي في شرح تنقيح الفصول/ ٢٨٢: الجواز.(٣) انظر: التبصرة/ ٢٠٧.(٤) انظر: المعتمد/ ٣٤٣.(٥) يعني: بيان غير المجمل.(٦) وأجاز تأخير بيانه التفصيلي.(٧) انظر: التبصرة/ ٢٠٨، والتمهيد للأسنوي/ ٤٢٣.(٨) انظر: المعتمد/ ٣٤٢.(٩) سورة الأنفال: آية ٤١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.