وجه الأول: أنه (١) خاص لا يحتمل التخصيص، وفيه جمع بينهما، فقُدِّم.
وادعى بعضهم إِجماع الصحابة، وليس كذلك.
وجه الثاني: لو قدم لقدم الأضعف، لما سبق (٢) في تقديم خبر الواحد عليه (٣).
رد: بما سبق، ثم: ذلك عند إِبطال أحدهما، والتخصيص إعمال لهما.
وألزم بعضهم (٤) الخصم تخصيص الكتاب بالسنة، والمفهوم لهما.
قالوا وأجيب: بما سبق (٥) في المفهوم (٦).
وكاستصحاب الحال (٧).
رد: بأنه دليل عند عدم دليل شرعي (٨).
(١) يعني: القياس. (٢) في ص ٦٣٠. (٣) يعني: على القياس. (٤) انظر: المنتهى لابن الحاجب / ٩٨. (٥) في ص ٩٦٢. (٦) نهاية ١٣٩ أمن (ب). (٧) فقالوا: لم يخص به. (٨) فلهذا لم يخص به لوجود الدليل.