واستدل (٥): المستنبطة مرجوحة أو مساوية -فلا تخصيص- أو راجحة، ووقوع واحد من اثنين (٦) أقرب من واحد معين (٧).
رد: بلزومه في كل تخصيص (٨)(٩).
(١) انظر: التمهيد/ ٦٣ ب. (٢) في ص ٩٥٨، ٩٦١. (٣) لأنه إِحداث قول ثالث. (٤) يعني: إِذا ثبتت بنص أو إِجماع، أو كان الأصل مخرجاً ... إِلخ. (٥) على أن المستنبطة لا تخصص. (٦) وهما: كونها مرجوحة، وكونها مساوية. (٧) وهو كونها راجحة. (٨) وقد رجحتم الاحتمال الواحد فيها على الاحتمالين. (٩) نهاية ٢٨٩ من (ح).