وفي البخاري (١) عن الزهري: "وإنما يؤخذ من أمره - عليه السلام - بالآخر فالآخر".
واحتج به (٢) أحمد في رواية عبد الله السابقة (٣).
رد: بحمله على غير المخصّص (٤) جمعاً بين الأدلة.
المانع منه في الكتاب: لو جاز لم يكن - عليه السلام - مبينًا (٥) ,وقد قال:(لتبين للناس)(٦).
عورض: بقوله: (تبيانًا لكل شيء)(٧).
ثم: هو - عليه السلام - مبيِّن بهما (٨).
=وقد ذكر أن: (وكان صحابة رسول الله ...) من قول الزهري، فانظر: صحيح مسلم -الموضع السابق- وفتح الباري ٤/ ١٨١. (١) انظر: صحيح البخاري ٥/ ١٤٦، وصحيح مسلم/ ٧٨٥. (٢) يعني: بقوله: (يؤخذ بالأحدث ... إِلخ). (٣) في ص ٩٥١. (٤) يعني: على ما لا يقبل التخصيص. (٥) إِذ التخصيص تبيين. (٦) سورة النحل: آية ٤٤. (٧) سورة النحل: آية ٨٩. (٨) يعني: بالكتاب والسنة.