قال: في النسخ إِعمال للدليلين في زمانين، وفي التخصيص إِبطال للعموم في بعض أفراده.
ولأنه لو قال:"لا تقتل زيداً المشرك"، ثم قال:"اقتل المشركين" كان في قوة "اقتل زيدًا"، وأنه نسخ.
رد: شرطه (٢) المساواة وعدم الجمع.
ثم: التخصيص مانع، والنسخ رافع، والدفع أسهل منه (٣)، وهو أغلب، والنسخ نادر.
قالوا: عن ابن عباس عنه - عليه السلام - (٤): أنه صام في سفر ثم أفطر، قال:"وكان صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره". رواه مسلم (٥).
(١) انظر: زاد المسير ١/ ٢٤٧. وراجع: تفسير الطبري ٤/ ٣٦٢ ط: دار المعارف، وسنن البيهقي ٧/ ١٧١ - ١٧٣، وتفسير القرطبي ٣/ ٦٨، والدر المنثور ١/ ٢٥٦. (٢) يعني: شرط النسخ. (٣) يعني: من الرفع. (٤) نهاية ١٣٥ أمن (ب). (٥) انظر: صحيح مسلم/ ٧٨٤ - ٧٨٥. وأخرجه مالك في الموطأ/ ٢٩٤، والدارمي في سننه ١/ ٣٤.=