وقال أحمد (٢) -في رواية عبد الله بعد كلام طويل-: يؤخذ بهما حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر، فيكون الأخير أولى.
وتأولها (٣) القاضي (٤) على أن الخبرين خاصان، قال في التمهيد (٥): "وفيه نظر"، وقال بعض أصحابنا (٦): فاسد (٧)، لتمثيله أول الرواية بخبر (٨) حكيم (٩) -وهو عام في البيع- مع (١٠) السلم (١١)، وهو
(١) انظر: تيسير التحرير ١/ ٢٧٢، وفواتح الرحموت ١/ ٣٤٥ - ٣٤٦. (٢) انظر: مسائل الإِمام أحمد - رواية عبد الله/ ١٥. (٣) يعني: تأول قوله: (الأخير أولى). (٤) انظر: العدة/ ٦٢٠. (٥) انظر: التمهيد/ ٦٦ ب. (٦) انظر: المسودة/ ١٣٦. (٧) يعني: تأويل القاضي. (٨) وهو قول الرسول: (لا تبع ما ليس عندك). أخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٧٦٨ - ٧٦٩، والترمذي في سننه ٢/ ٣٥٠ - ٣٥١ وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه ٧/ ٢٨٩، وابن ماجه في سننه/ ٧٣٧، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود ١/ ٢٦٤) من حديث حكيم بن حزام مرفوعًا. (٩) هو: الصحابي حكيم بن حزام. (١٠) في (ب): من. (١١) أحاديث جواز السلم: أخرجها البخاري في صحيحه ٣/ ٨٥ من حديث ابن عباس وابن أبزي وابن أبي أوفى مرفوعًا، ومسلم في صحيحه/ ١٢٢٦ من حديث ابن عباس مرفوعاً.