الاستثناء لهما في أحد (١) الوجهين؛ لأنه إِذا تعقب جملا عاد إِليها إِلا أن ينوي (٢).
ولعل مراده بالخلاف لاختلاف اليمين.
واحتج في الواضح (٣) لخصمه في الاستثناء: بـ "امرأتي طالق وأعط زيدًا درهما إِن قام"(٤). فأجاب: لعدوله عن إِيقاع الطلاق إِلى الأمر (٥)، بخلاف:"امرأتي طالق ومالي صدقة على فلان الفقير إِن قام"(٦).
ويأتي (٧) في "على (٨) أنه" مثله.
واختار الآمدي (٩) وغيره كما سبق (١٠) في الاستثناء، قال: وبعض النحاة خصه بالجملة التي تليه متقدمة أو متأخرة.
(١) نهاية ٢٧٦ من (ح). (٢) الاستثناء في بعضها، فيعود إِليه وحده. (٣) انظر: الواضح ٢/ ١٥١ ب- ١٥٢ أ. (٤) فلا يرجع الشرط إِلى الطلاق، بل يقع الطلاق، ويقف دفع الدرهم على القيام، فكذا هنا أي: في الاستثناء. (٥) فعلمنا أنه لم يصل الثاني بالأول، وإنما بدأ بأمر علَّقه على شرط. (٦) وهذا وزان مسألتنا. (٧) في ص ٩٤٣. (٨) في (ب) و (ح): علي أنه. (٩) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٣١١. (١٠) في ص ٩٢٢.