وسبق (١) كلام بعض أصحابنا في الاستثناء، وفيه (٢) أيضاً: لو حلف "لأضربن زيدًا ثم عمرًا ثم بكرًا إِن شاء الله" كان للجميع، وغير ذلك من الصور.
وإِن قال (٣) لمدخول [بها](٤): "إِن دخلت فأنت طالق فطالق فطالق" -قد خلت- وقع ثلاث إِجماعًا.
وإِن أتى بـ "ثم" فكذلك عند جماعة من أصحابنا والشافعية (٥) وأبي يوسف ومحمد (٦)، وذكر القاضي (٧) وجماعة من أصحابنا: وقعت الثانية والثالثة في الحال، وتعلقت الأولى بالدخول؛ لأن "ثم" للتراخي، فكأنه سكت، ثم قال (٨) أنت طالق.
(١) في ص ٩٢٩. (٢) انظر: مجموع الفتاوى ١٣/ ١٤٨ - ١٤٩، ١٥٠ - ١٥١، ١٥٥، ١٦٠. (٣) استقى المؤلف هذه الفروع من المغني ٧/ ٤٨٢. (٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). (٥) انظر: التمهيد للأسنوي / ٣٩٦. (٦) انظر: بدائع الصنائع/ ١٨٨٢. (٧) انظر: المغني ٧/ ٤٨٢. (٨) نهاية ١٣٢ ب من (ب).