ثم: لتعذره؛ لأن الاستثناء من الإِثبات نفي ومن النفي إِثبات، ولو تعذر الأخير فالأول كـ "عشرة إِلا اثنين إِلا اثنين".
قالوا: الجملة الثانية فاصلة كالسكوت.
رد: الجمل كجملة، ثم: يجب أن لا يعود إِلى الجميع في موضع.
قالوا: ثبت حكم الأولى، وعوده إِليها مشكوك فيه.
رد: بالمنع (٢)، ثم (٣): إِنما ثبت (٤) بالسكوت من غير استثناء، ذكره في العدة (٥) والتمهيد (٦) والروضة (٧) وغيرها، قال بعض أصحابنا (٨): هذا جيد؛ فإِنه مانع لا رافع.
(١) في (ظ): للأخيرة. (٢) يعني: لم يثبت مع الجواز للجميع. (٣) في (ح): بل. (٤) في (ح): يثبت. (٥) انظر: العدة/ ٦٨١. (٦) انظر: التمهيد/ ٦٠ ب. (٧) انظر: روضة الناظر/ ٢٥٨. (٨) انظر: المسودة/ ١٥٩.