(١) قال في الواضح ٢/ ١٥٢أ: لا نسلم ثبوت العموم مع اتصال الاستثناء ... ، ولأنا نعارضهم بمثله في العموم، فنقول: إِنه كما يخص بالقطع -وهو خبر التواتر ودليل العقل- يخص بالقياس وخبر الواحد، وليس بقطع بل ظن، وفي مسألتنا ما خصصناه إِلا بظن، فأما بشك فلا؛ لأن الترجيح لا يبقى معه شكٌّ. (٢) يعني: كالجواب الأول. (٣) حيث يلزم أن لا يعود على باقي الجمل. (٤) وليس لعدم استقلاله. (٥) يعني: للجهل بحقيقته. (٦) في ص ٨٦ من هذا الكتاب.