السلام -: (لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إِلا بإِذنه، ولا يقعد على تكرمته في بيته إِلا بإِذنه)(١).
ثم:(٢) عند قرينة اتصال الجمل.
ثم: الاستهجان لترك (٣) الاختصار؛ لأنه يمكن بعد الجمل:"إِلا كذا في الجميع".
قالوا: صالح للجميع، فكان له كالعام، فبعضه تحكّم.
رد: لا ظهور (٤)، بخلاف العام، والجملة الأخيرة (٥) أولى لقربها.
قالوا:"خمسة وخمسة إِلا ستة" للجميع إِجماعًا -ذكره في التمهيد (٦) - فدل أن المراد بالجمل ما يقبل الاستثناء، لا الجمل النحوية، ولهذا ذكر القاضي (٧) وغيره الأعداد من صورها، وسوى بين قوله: "رجل
(١) وأخرجه -بدون تكرار الاستثناء- مسلم في صحيحه / ٤٦٥، وأبو داود في سننه ١/ ٣٩٠ - ٣٩١، والترمذي في سننه ١/ ١٤٩ - ١٥٠ وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه ٢/ ٧٦، ٧٧، وابن ماجه في سننه ١٣٣/ ٣١٤ من حديث أبي مسعود البدرى مرفوعًا. (٢) يعني: إِنما يكون مستهجنا عند قرينة اتصال الجمل. (٣) نهاية ٢٧١ من (ح). (٤) يعني: صلاحيته لا توجب ظهوره. (٥) نهاية ٩٤ أمن (ظ). (٦) انظر: التمهيد / ٦٠أ. (٧) انظر: العدة/ ٦٨٠.