وقال المرتضى (١) الشيعي: بالاشتراك.
واختار الآمدي (١): إِن ظهر أن الواو للابتداء -كالقسم الأول- فللأخيرة، أو عاطفة فللجميع، وإِن أمكنا فالوقف.
وقيل: إِن كان بينهما تعلق كـ "أكرم العلماء والزهاد، وأنفق عليهم إِلا المبتدعة" فللجميع وإلا فللأخيرة (٢).
وجه الأول: أن العطف يجعل الجميع كواحد.
رد: هذا في المفردات، وفي الجمل محل النزاع.
قالوا: كالشرط فإِنه للجميع.
رد: بالمنع (٣)، ثم: قياس في اللغة، ثم: الشرط رتبته التقديم لغة بلا شك، فالجمل هي الشرط، والجزاء لها.
قالوا: لو كرر الاستثناء كان مستهجنًا قبيحًا لغة، ذكره في الروضة (٤) باتفاقهم.
رد: بالمنع لغة، قاله الآمدي (٥)، (٦) ولهذا روى سعيد عنه - عليه
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٣٠١.(٢) في (ح): فلاخيرة.(٣) يعني: منع أنه كالشرط.(٤) انظر: روضة الناظر/ ٢٥٨.(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٣٠٢.(٦) نهاية ١٢٩ ب من (ب).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.