وقال المرتضى (١) الشيعي: بالاشتراك.
واختار الآمدي (١): إِن ظهر أن الواو للابتداء -كالقسم الأول- فللأخيرة، أو عاطفة فللجميع، وإِن أمكنا فالوقف.
وقيل: إِن كان بينهما تعلق كـ "أكرم العلماء والزهاد، وأنفق عليهم إِلا المبتدعة" فللجميع وإلا فللأخيرة (٢).
وجه الأول: أن العطف يجعل الجميع كواحد.
رد: هذا في المفردات، وفي الجمل محل النزاع.
قالوا: كالشرط فإِنه للجميع.
رد: بالمنع (٣)، ثم: قياس في اللغة، ثم: الشرط رتبته التقديم لغة بلا شك، فالجمل هي الشرط، والجزاء لها.
قالوا: لو كرر الاستثناء كان مستهجنًا قبيحًا لغة، ذكره في الروضة (٤) باتفاقهم.
رد: بالمنع لغة، قاله الآمدي (٥)، (٦) ولهذا روى سعيد عنه - عليه
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٣٠١.(٢) في (ح): فلاخيرة.(٣) يعني: منع أنه كالشرط.(٤) انظر: روضة الناظر/ ٢٥٨.(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٣٠٢.(٦) نهاية ١٢٩ ب من (ب).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute