صاحب المحرر (١): لا خلاف في جوازه إِذا كانت الكثرة من دليل خارج، لا من اللفظ.
قالوا: كالتخصيص، كاستثناء الأقل.
وجوابه واضح.
وعجبٌ ممن (٢) ذكر الخلاف ثم يحتج بالإِجماع: أن من أقر بعشرة إِلا درهمًا يلزمه تسعة (٣).
* * *
وفي صحة استثناء النصف وجهان لنا (٤)، وذكر ابن هبيرة (٥) الصحة ظاهر المذهب.
والمنع قول أكثر البصريين (٦) وابن الباقلاني (٧) -وذكره أبو الطيب (٨)
(١) انظر: المسودة/ ١٥٥.(٢) في (ب) و (ظ): من.(٣) كذا في النسخ. وفي المنتهى لابن الحاجب/ ٩١: من أقر بعشرة إِلا تسعة لم يلزمه إِلا درهم.(٤) انظر: العدة/ ٢٧٠.(٥) انظر: الإِفصاح ٢/ ١٧.(٦) انظر: شرح الرضي على الكافية ١/ ٢٤٠، والتسهيل لابن مالك/ ١٠٣، وهمع الهوامع ١/ ٢٢٨.(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٩٧، وشرح العضد ٢/ ١٣٨.(٨) انظر: المسودة/ ١٥٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute