ولو بدأ بصلاة النهار؛ لجاز أن تكون صلاة متأخرة عن صلاة الليل، فيعيد جميع صلاة النهار ليتيقن ترتيبها مع الليل.
وقال عبد الملك: يبدأ بالظهر ويختم بالعصر، وذلك سبع صلوات.
قال ابن أبي زيد هذا من عبد الملك يدل على أنه جعل صلاة الصبح من صلاة الليل، وهي عند مالك من صلاة النهار (١).
ص:(وإن نسي ثلاث صلوات على الشرط الذي ذكرناه؛ قضى سبع صلوات).
ت: قال عبد الملك: يبدأ بالظهر؛ لحديث جبريل، ويعيدها مع العصر، فيحصل بين كل ثلاث صلوات منهن الترتيب؛ لأنَّ الظهر إن كانت أولاهن فقد صلى الظهر والمغرب، أو العصر فقد صلاها مع المغرب والعشاء، أو المغرب فقد صلاها مع العشاء والصبح، أو العشاء فقد صلاها مع الصبح والظهر، أو الصبح فقد صلاها مع الظهر والعصر، ولا يعيد المغرب لاحتمال أن تكون الظهر أولاهن؛ لأنها هي التي بدأ بها.
قال سند: لو كانت مفترقة من يوم وليلة؛ فإن بدأ بالمغرب صلى سبع صلوات على حكم الفرع الذي في كتاب ابن سحنون المتقدم.
وإن كان بدأ بالصبح صلى ثماني صلوات؛ لأنه أكمل بالعشاء صلاة