للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها (١).

قال المازري: لم يفرق أحد بين مكة وغيرها؛ إلا (ش)؛ أجاز التنفل بها في الأوقات المنهي عنها (٢).

لنا الأحاديث المتقدمة، وقياساً على النهي عن صوم يوم الفطر؛ يحرم بمكة وغيرها.

فَرَع:

إن لم ينو بركعتي الفجر صلاة الفجر؛ لم يجزئاه.

* * *


(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٢٤٦).
(٢) «شرح التلقين» (٢/ ٨١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>