فإذا قال: أنا حَمِيلٌ لك بفلان، أو زعيم، أو: كفيل، أو: قبيل، أو: هو لك عندي، أو: إِلَيَّ، أو: عَلَيَّ؛ لَزِمَه.
وكل ما يلزم الذمة جازت الكفالة به.
وامتنعت بالحدود؛ لأنه لا يجوز أن يُحَدَّ أحد عن أحد، ولا يُقتل عنه، وإنما تصح حيث يكون المقصود من الأصل يَحصُلُ بعينه من الكفيل، والزَّجْرُ لا يحصل بعقوبة غير الجاني.
والكتابة ليست دينا ثابتًا، وإذا وقع العجز لا يمكن استرقاق الكفيل، فإن
(١) انظر: «الجامع» (١/١٨). (٢) تقدم تخريجه، انظر: (٦/ ١٣١). (٣) بنصه في «الجامع» (٢/١٨).