للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في ركعتي الفجر]

وركعتا الفجر مستحبة، وكذلك ركعتان بعد المغرب، وهاتان الصلاتان بعد صلاة الوتر أكد من الصلوات المسنونات التوابع للمفروضات بعد صلاة الوتر، وما سواهما فمنزلة في الفضيلة واحدة).

ت في مسلم: قال رسول الله : ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها (١).

وفيه أيضاً: لم يكن أشدَّ على شيء من النوافل معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح (٢).

وفي أبي داود: قال : لا تدعوهما، وإن طردتكم الخيل (٣).

قال مالك: ليستا بسنة، ويستحب العمل بهما (٤).

ولم يسن رسول الله إلا خمساً؛ الوتر، والخسوف، والاستسقاء، والعيدين (٥).

قال الأبهري: يريد السنن المؤكدة، وسنن الصلاة دونها في التأكيد،


(١) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٧٢٥).
(٢) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٧٢٤).
(٣) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٢٥٨).
(٤) «المختصر الكبير» (ص ٨٨).
(٥) «النوادر» (١/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>