للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك ركعتا الفجر؛ لأنَّ النبي لم يصلها في جماعة كما صلى هذه الخمس.

وقال أشهب: هما من السنن وليستا كالوتر، كما أن غسل العيدين ليس كغسل الجمعة، ودخول مكة (١).

ومنشأ القولين: هل السنة ما فعل في جماعة، أو ما يتأكد من النوافل وترتب؟

وأما ركعتان بعد المغرب؛ فلقوله : إن أفضل الصلوات عند الله صلاة المغرب، لم يحطها عن مسافر ولا مقيم، فتح بها صلاة الليل، وختم بها صلاة النهار، فمن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له قصرين في الجنة، ومن صلى بعدها أربع ركعات غفر له ذنب عشرين، أو قال: أربعين سنة.

قال الأبهري: ولأنها لم يكن قبلها وقت تجوز الصلاة فيه؛ أعني: بعد العصر حتى تغرب الشمس، استحبت ركعتان بعدها، وغيرها يصلي قبلها.

وما ذكره أفضل ما يتبع الفرائض، والذي يتبعها اثني عشر ركعة؛ لما في مسلم: كان رسول الله يصلي في بيته قبل الظهر أربعاً، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل في بيته فيصلي ركعتين (٢).

قال ابن العربي: أما هذه فزيادة ركعتين قبل العصر.

وفي «النسائي»: قال رسول الله : اثنتا عشرة ركعة من صلاهنَّ بني له


(١) «النوادر» (١/ ١٤٨).
(٢) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٧٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>