والصلاة على الجنازة واجبة، وهي في سائر أوقات الليل والنهار جائزة؛ إلا عند طلوع الشمس وغروبها؛ فإنها مكروهة في هاذين الوقتين؛ إلا أن يخاف على الميت التغيير، فيصلى عليه في هاتين الوقتين).
* ت: قال رسول الله ﷺ: صلوا على موتاكم (١).
وقال ﵇: صلوا على من قال: لا إله إلا الله (٢).
وصلى ﵇ على النجاشي (٣)، وعمه حمزة (٤)، وكثير من أصحابه رضوان الله عليهم.
قال عبد الوهاب، وسحنون: هي فرض على الكفاية (٥).
وقال أصبغ وغيره: إنها سنة (٦).
ومنشأ الخلاف في الأوامر المتقدمة؛ هل تحمل على الوجوب؟ أو الندب؟
وتفعل بعد العصر والصبح ما لم تقرب الغروب أو الطلوع؛ لأنها آكد من
(١) أخرجه من حديث جابر: أحمد في «مسنده» رقم (١٤٦١٧)، وابن ماجه في «سننه» رقم (١٥٢٢). (٢) أخرجه الدارقطني في «سننه» رقم (١٧٦١). (٣) يقصد حديث جابر الذي أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٣٨٧٩)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٢٢٠٧). (٤) أخرجه من حديث ابن عباس: ابن ماجه في «سننه» رقم (١٥١٣)، والبيهقي في «سننه» (٤/١٢). (٥) «المعونة» (١/ ٣٤٧)، و «الجامع» (٣/ ٩٦٣ - ٩٦٤). (٦) «النوادر» (١/ ٥٨٧)، و «الجامع» (٣/ ٩٦٤).