للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن مالك: إذا ضاق به الصف في التشهد؛ لا بأس أن يخرج منه أمامه (١).

أو خلفه، وقد فعله بعض [الخلفاء] (٢) (٣).

[(فصل في جامع الصلاة)]

ينبغي للإمام أن يقف بعد الإقامة حتى تعتدل الصفوف وتستوي، ثم يكبر، ويقرأ إثر تكبيره ولا يسكت).

ت: في أبي داود: عن النعمان بن بشير: كان رسول الله يسوي صفوفنا، فإذا استوينا كبر (٤).

وروي أن عمر وعثمان كانا يوكلان رجالاً لتسوية الصفوف، فإذا أخبروهما أن الصفوف استوت كبرا.

[قال] (٥): وعمل المدينة لا يُحرم قبل الفراغ من الإقامة.

وفي أبي داود: أن بلالاً لما قال: قد قامت الصلاة، قال رسول الله : أقامها الله وأدامها (٦).

ولأن المنفرد لا يحرم قبل الإقامة، وكذلك الجماعة.

قال ابن حبيب: رأيت أمير المدينة يوكل رجالاً بتسوية الصفوف في مسجد


(١) بنصه عن مالك من رواية ابن القاسم، انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ٢٤٥)، و «النوادر» (١/ ٢٩٤).
(٢) كذا في الأصل و «التذكرة» (٣/ ١٦٢)، ولفظ «النوادر» (١/ ٢٩٤): (العلماء).
(٣) هذه رواية علي عن مالك في «المجموعة»، انظرها بنصها في «النوادر» (١/ ٢٩٤).
(٤) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٦٦٥).
(٥) يقصد سنداً، انظر: «التذكرة» (٣/ ١٦٣).
(٦) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>