وعن مالك: إذا ضاق به الصف في التشهد؛ لا بأس أن يخرج منه أمامه (١).
أو خلفه، وقد فعله بعض [الخلفاء](٢)(٣).
[(فصل في جامع الصلاة)]
ينبغي للإمام أن يقف بعد الإقامة حتى تعتدل الصفوف وتستوي، ثم يكبر، ويقرأ إثر تكبيره ولا يسكت).
ت: في أبي داود: عن النعمان بن بشير: كان رسول الله ﷺ يسوي صفوفنا، فإذا استوينا كبر (٤).
وروي أن عمر وعثمان ﵄ كانا يوكلان رجالاً لتسوية الصفوف، فإذا أخبروهما أن الصفوف استوت كبرا.
[قال](٥): وعمل المدينة لا يُحرم قبل الفراغ من الإقامة.
وفي أبي داود: أن بلالاً ﵁ لما قال: قد قامت الصلاة، قال رسول الله ﷺ: أقامها الله وأدامها (٦).
ولأن المنفرد لا يحرم قبل الإقامة، وكذلك الجماعة.
قال ابن حبيب: رأيت أمير المدينة يوكل رجالاً بتسوية الصفوف في مسجد
(١) بنصه عن مالك من رواية ابن القاسم، انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ٢٤٥)، و «النوادر» (١/ ٢٩٤). (٢) كذا في الأصل و «التذكرة» (٣/ ١٦٢)، ولفظ «النوادر» (١/ ٢٩٤): (العلماء). (٣) هذه رواية علي عن مالك في «المجموعة»، انظرها بنصها في «النوادر» (١/ ٢٩٤). (٤) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٦٦٥). (٥) يقصد سنداً، انظر: «التذكرة» (٣/ ١٦٣). (٦) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٥٢٨).