للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في غسل الجمعة]

(وغسل الجمعة مسنون غير مفروض).

* ت: اختلف في وجوبه، ولا خلاف أنه شرط في الأجزاء.

لنا الكتاب، والسنة، والنظر.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]، فذكر ما يتوقف عليه من وضوء [وغسل جنابة] (١)، فلو كان غسل الجمعة واجباً لذكره.

وفي «مسلم»: عن النبي أنه قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي معه؛ غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام (٢).

وفي «أبي داود»: أن النبي قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل (٣).

قال الأصمعي: (فبها)؛ أي: بالسنة أخذ، (ونعمت)؛ أي: ونعمت الفعلة.

قال ثعلب: (نعمت)؛ بالتاء، والعامة تقف عليها بالهاء.


(١) زيادة يقتضيها تمام المعنى، وانظر: «التذكرة» (١/ ٣٦٤).
(٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٨٥٧).
(٣) أخرجه أبو داود «في سننه» رقم (٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>