* ص:(ولا بأس بالبيع مساومة ومرابحة، ويحسب في المرابحة أصل الثمن، وكل ماله تأثير في العين؛ [ك] (٢) الخياطة والقصارة والصبغ والطرز، ولا يحسب طيا، ولا شدا، ولا سمسرة، ولا كراء بيت، ويحسب نقل المتاع من بلد إلى بلد، ولا يحسب له [ربحا](٣)؛ إلا أن يبين ذلك للمشتري؛ فيربحه فيه بعد علمه) (٤).
*ت: لا خلاف في جواز المرابحة والمساومة (٥)، ويحسب كل ما له عين قائمة؛ كالخياطة وما تقدم، لأن ما زاد كالأصل في الحصول؛ كأنها سلعة مع سلعة.
قال ابن رشد: ويلزمه أن يقول: اشتريت بكذا، وصبغت بكذا، فإن لم يفعل؛ خير المشتري بين أخذها وردها إن كانت قائمة، ويمضي بجميع الثمن إن [فاتت](٦)(٧).
وما ليس له عين قائمة، ولا فيه تنمية للسلعة، ولا ينفق أسواقها؛ لا
(١) زيادة من (ز). (٢) في (ت): (مثل). (٣) في (ق): (ربح). (٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨١)، ط العلمية: (٢/ ١٣٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٧٦). (٥) ينظر: اختلاف الفقهاء للطبري: (ص ٧٥)، واختلاف الأئمة لابن هبيرة: (١/ ٣٩٢). (٦) في (ز): (فات). (٧) المقدمات الممهدات: (٢/ ١٢٨).