للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع المرابحة] (١)

* ص: (ولا بأس بالبيع مساومة ومرابحة، ويحسب في المرابحة أصل الثمن، وكل ماله تأثير في العين؛ [ك] (٢) الخياطة والقصارة والصبغ والطرز، ولا يحسب طيا، ولا شدا، ولا سمسرة، ولا كراء بيت، ويحسب نقل المتاع من بلد إلى بلد، ولا يحسب له [ربحا] (٣)؛ إلا أن يبين ذلك للمشتري؛ فيربحه فيه بعد علمه) (٤).

*ت: لا خلاف في جواز المرابحة والمساومة (٥)، ويحسب كل ما له عين قائمة؛ كالخياطة وما تقدم، لأن ما زاد كالأصل في الحصول؛ كأنها سلعة مع سلعة.

قال ابن رشد: ويلزمه أن يقول: اشتريت بكذا، وصبغت بكذا، فإن لم يفعل؛ خير المشتري بين أخذها وردها إن كانت قائمة، ويمضي بجميع الثمن إن [فاتت] (٦) (٧).

وما ليس له عين قائمة، ولا فيه تنمية للسلعة، ولا ينفق أسواقها؛ لا


(١) زيادة من (ز).
(٢) في (ت): (مثل).
(٣) في (ق): (ربح).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨١)، ط العلمية: (٢/ ١٣٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٧٦).
(٥) ينظر: اختلاف الفقهاء للطبري: (ص ٧٥)، واختلاف الأئمة لابن هبيرة: (١/ ٣٩٢).
(٦) في (ز): (فات).
(٧) المقدمات الممهدات: (٢/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>