للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب [وضع] (١) الجوائح في الثمار

(ومن اشترى ثمرة قد بدا صلاحها، فأصابتها جائحة؛ فأتلفت ثلث مكيلتها فصاعدا؛ سقط عنه من ثمنها بقدر ما تلف منها، فإن تلف أقل من الثلث؛ فمصيبة ذلك من مشتريها) (٢).

*ت في مسلم: أمر رسول الله أن توضع الجوائح (٣)، وقال: (لو بعتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنهُ شَيْئًا، [بِمَ] (٤) تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ [بغيرِ حَقٍّ] (٥)) (٦).

وروى ابن حبيب: (أَمَرَ رَسُولُ اللهِ بِوَضِعِ الجَوَائِحِ؛ إِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الثَّمَرَةِ فَصَاعِدًا) (٧).

واسم الجائحة لا يقع على اليسير لغة، فمن أصيب بدرهم؛ لا يقال:


(١) زيادة من (ق).
(٢) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/٣٧).
(٣) أخرجه مسلم برقم: (١٥٥٤)، وأخرجه أحمد برقم: (١٤٣٢٠)، وأبو داود برقم: (٣٣٧٣).
(٤) في (ز): (ثم).
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) أخرجه مسلم أيضا: (١٥٥٤)، وأبو داود برقم: (٤٣٧٠).
(٧) رواه عن ابن حبيب بهذا اللفظ الإشبيلي في الأحكام الوسطى: (٣/ ٢٧٢) قال: قال عبد الملك: وحدثني أصبغ بن الفرج عن السبعي عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة الرأي أن رسول الله فذكره، وعند أبي داود: (٣٤٧٢) عن يحيى بن سعيد قال: (لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال).

<<  <  ج: ص:  >  >>