(ومن اشترى ثمرة قد بدا صلاحها، فأصابتها جائحة؛ فأتلفت ثلث مكيلتها فصاعدا؛ سقط عنه من ثمنها بقدر ما تلف منها، فإن تلف أقل من الثلث؛ فمصيبة ذلك من مشتريها)(٢).
*ت في مسلم: أمر رسول الله ﷺ أن توضع الجوائح (٣)، وقال:(لو بعتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنهُ شَيْئًا، [بِمَ] (٤) تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ [بغيرِ حَقٍّ](٥)) (٦).
واسم الجائحة لا يقع على اليسير لغة، فمن أصيب بدرهم؛ لا يقال:
(١) زيادة من (ق). (٢) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/٣٧). (٣) أخرجه مسلم برقم: (١٥٥٤)، وأخرجه أحمد برقم: (١٤٣٢٠)، وأبو داود برقم: (٣٣٧٣). (٤) في (ز): (ثم). (٥) ساقطة من (ت). (٦) أخرجه مسلم أيضا: (١٥٥٤)، وأبو داود برقم: (٤٣٧٠). (٧) رواه عن ابن حبيب بهذا اللفظ الإشبيلي في الأحكام الوسطى: (٣/ ٢٧٢) قال: قال عبد الملك: وحدثني أصبغ بن الفرج عن السبعي عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة الرأي أن رسول الله ﷺ فذكره، وعند أبي داود: (٣٤٧٢) عن يحيى بن سعيد قال: (لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال).