للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب نكاح المحلل وما يحل المبثوثة لزوجها] (١)

• ص: (من طلق امرأته ثلاثا؛ حرمت عليه؛ [فلم تحل له] (٢) حتى تنكح زوجا غيره، فإن تزوجت غيره وطلقها قبل الدخول [بها] (٣)؛ لم تحل للأول حتى يطأها الثاني، ثم يطلقها [الثاني] (٤)، أو يموت عنها.

فإن عقد عليها الثاني عقدا فاسدا ووطئها، ثم فارقها أو مات عنها؛ لم تحل للأول، وإن نكحها الثاني نكاحا صحيحا ووطئها وطئا حراما، مثل أن يطأها (٥) حائضا؛ أو صائمة؛ أو محرمة؛ أو معتكفة، ثم [يطلقها] (٦)، أو يموت عنها؛ لم تحل بذلك لزوجها الأول.

وإن نكحها بشرط الإحلال للأول؛ فسد النكاح، وفسخ قبل الدخول وبعده، و [لم] (٧) تحل للأول وإن تزوجها، [وهو] (٨) لا يريد إحلالها، وهي تريد ذلك؛ حلت [للزوج الأول] (٩)، والمراعاة في ذلك قصد الزوج دون المرأة.


(١) زيادة من (ز).
(٢) زيادة من (ق).
(٣) زيادة من (ق).
(٤) زيادة من (ت).
(٥) في (ق) زيادة: (وهي).
(٦) في (ز): (طلقها)، وبعدها: (مات).
(٧) في (ت): (لا).
(٨) ساقطة من (ت).
(٩) في (ز): (للأول).

<<  <  ج: ص:  >  >>