وفي أبي داود: قال علي ﵁: بعثني رسول الله ﷺ قاضيًا إلى اليمن (١).
وفي «الموطأ»: قال رسول الله ﷺ: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحُجَّته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيتُ له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئًا، فإنما أقطع له قطعةً من النار»(٢).
ولأنَّ النهي عن المنكر واجب، وأحد الخصمين على منكر، فيتعيَّن إزالته.
ولأنه يسُدُّ باب الخصومات ويقطعها.
وعلى الإمام أن يحكم بين الناس إن كان أهلًا، أو يُقِيمَ مَنْ يحكم.
(١) أخرجه من حديث علي: أبو داود في «سننه» رقم (٣٥٨٢)، والترمذي في «سننه» رقم (١٣٨٠)، وابن ماجه في «سننه» رقم (٢٣١٠). (٢) أخرجه من حديث أم سلمة: مالك في «الموطأ» رقم (١٤٧٠)، والبخاري في «صحيحه» رقم (٦٩٦٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤٤٧٣).